المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [64]: الوصية بالبيت وما فيه

369

مسألة:

وعن أبي سعيد: سألت عن امرأة تقول: كلّ ما في منزلها هو لزوجها، وهي قاعدة في المنزل، وفيها حليّ، وعليها كسوة.

قلت: هل يكون الحلي الذي فيها داخل (1) في مالها الذي في المنزل الذي أقرت له بما (2) فيه، أم الحليّ الذي في يديها وبدنها وكسوتها التي عليها داخل ذلك كله في مالها الذي أقرّت به في منزلها، أم (3) خارج مما في المنزل؟ فهذا عندي هو لزوجها وهذا إقرار؛ لأنّ ذلك في منزلها.

مسألة (4).

محمد بن إبراهيم: من أقرّ لامرأته بجميع ما له في البيت الذي يسكنه فيه، فإنه يثبت لها جميع ما في البيت، حتى ثيابه التي عليه. وأما الوصية لمن لا يرث مثل هذا، فإنه يثبت للموصى له جميع ما في البيت إلا ثيابه التي عليه. والله أعلم.

ومن غيره: ومن أوصى بداره بما فيها، فالدراهم لا تثبت، بلا اختلاف.

والعبد والحيوان ففي ثبوته اختلاف.

والآنية والحب وغير ذلك فهو للموصى له.

من كتاب التقييد

قلت: وعرّفني ما يدخل في الرثة وما لا يدخل، وكذلك ما يدخل في المتاع وما لا يدخل، وما يدخل في الماعون وما لا يدخل.

(1) في أ «داخل».

(2) في أ «ما». (3) في أ «أم».

(4) من هنا إلى آخر الباب زائد من ب، ولا يوجد في أ.