الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٨428
المصنف
المجلد السادس عشر
وكذلك جوالق هذه الحنطة.
وكذلك زق هذا العسل.
وكذلك لو أوصى بهذه السّلّة أو الجوالق أو الجراب أو الصندوق؛ كان ذلك وما فيه إلّا البيت فإنّه إذا أوصى له بالبيت أو أقرّ له بالبيت فلا يكن (1) ذلك البيت وما فيه؛ حتى يقول: وما فيه.
ويقول في قوله: هذه الجوالق وهذا الصندوق، وهذا الجراب اختلاف: لعلّ بعضًا يقول: يكون له الجوالق والصندوق والزّق والجراب (2)، ولا يكن (3) له ما فيه.
وأما إذا سمى فقال: جوالق هذه الحنطة وزق هذا العسل، وكيس هذه الدراهم، وصندوق هذه الدنانير؛
فهذا ثابت بما فيه من الثلث في الوصايا، ومن رأس المال في الإقرار.
(1) كذا في أوب. والأرجح يكون
(2) «اختلاف: لعلّ بعضًا يقول: يكون له الجوالق والصندوق والزّق والجراب ناقصة من أ.
(3) كذا في أوب. والأرجح يكون
٩٬٧٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.