المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥

زدو ابزار

ما و المال الذي لا يعرف الوارث انه له كيف الخله .. كا في مرات الحمل ثمر الأبواب بعون المكل الوجهات

والح والتاسع والعشرين في الوصايا والمواريت وكتاب

المصنف:

سلم کا نخلط اله نفسنا الا وسعها را بعد الله محاد عا مهمراه قال ابو سعيد وقد قبل ترحاله السلامة ولو لم يخلف وفاء ادا کار د اپنا بنايا، ذلك غير مقصر ولا مجموعة مسلة وعن ابي ري وكدلكانه لمحدثقة وهو يرحوا فيه انه نقضى عنه الدين ودلكانه محد ثقة تتوكل له هل كوز وكالة هداه

يتلوه ان شاء الله الحرو الثلاثون في الماليل ما با الوصي فاكا كان وحقوق العباد فلا يرى الميت حتى بودى

وكتاب المصنف بالرف الشيخ الفقيه العلم العلامة ابي بكر احمد د عبد الله بن موسى الكندي السيدي العروي رحم الله

روحه و نور محمد عمر نبينا صاحمد صالح التعليق اليه وعلي الرجعية باني صفة الموصى الذى تكتور الموقد م الله الرحمة لرحيم و مر جامع الى محمد ولا يجوز للرحلات يومى لا الرفقة مامون متهم هار النبي صلى الله عليہ وسلم اور تحفظ الاموالك لا كوران وحى اله يخشى ع المال منده مله قال الله عز حل مر بداله بعد ما سمعه فانما ائمه على الدين بدل العنے علي الوصي ويروى عنه المبيته قال ابو سعي دود ميال دلك في الديون واشهد تقيين عند المكنة لذلك الشافي الوصية ولا يرى والدي حني

والوصايا لادا فقال مجدل

عنه على الموضا اليه ثقه او غير نقده و اماما کا بھر حقوق ان اللہ جان کا نا بينا با منه على ما حمله واعد ثقة ولا تكلف الله نورا الا وسعها ونرجوا ان تكور قديري ادى عند اولم بودي ادا امنه واشهرها على دلك البينة العادلة، مسئله واما اذ المحد يف يوصي اليه وقد امته الوصية واقل ما يخرج عنده الاجاره له والاكتفاء به المأمون على ممثل ما يفوضه اليه الأمانة علامال الورثة والغرماء انها حمله: ن غير وجهه ولا يجوية وانه يعمل فيه بالحور يعمل بعملة موسل عما جهل الدي فيض اليد، ومجوز عندي اريوحى اليه في حال الجرورة فيما يؤمن عليه ولولم يكما الثقة فيه في حرمه واذا وجد المامون على حسن وصف پينے ان توضى الله

الصفحة الأولى من الجزء التاسع والعشرين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

الصاله هل المه قصها بقول الواحد الثقة او الميكي يصير - عليه احد ويقول غير الثقة، قال اما في الحكم علي لك ذلك الابصحة بينة او شهرة يدركها واما في الحضانة فاذا اخبره ممن لا يشك فيه ويطيب نفسه بقوله شار و لك اله له وسعه عند كان بقبض على الدينونة نم يارمة مع ذلك مثله وعند حل ورث الأقرانيه او غيره فيا رجل افراد عاشيا من دلك و اراد قبض الثمرة والاصول او قبض الاصل والعبيد والحيوان الهدا الوارث ان منعه عدد لك وكامك حتى تقتل او تقتل امراه قال مي انداد اصح معه الوجه الذي ستخونه هذا المال واله وحدو ركن الحور الذى لا تختلف فيه ومع معه هلا المال اله وذلك الوجه بالا نشك فيه كا استحقا له عندي ويحكم الحينو طاهر الا ووكان له عندي ان سخته تحمة التي او مجاهلك عليه على وجه الحق بالظاهر حتى يعلم عير و لكه قلت له و كذلك اشتري من حل مالا والمسئلة بحالها هل يكون سواء في فني المحامة والهلدى معى انه اذا اشتراه تنفقها

عمالا اختلاف

Per

الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع والعشرين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان