الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
283
المطلب السادس عشر: في أثر مقاصد الشريعة في إعلان النكاح
وإشهاره
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح وإشهاره في المسجد والإشهاد عليه، وضرب الدف كي يعلم الناس أن فلاناً قد تزوج فلانة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفاف).
وروي عنه قال: «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف (3).
كما أمر بالوليمة فقال للمتزوج: «أَوْلِم ولو بشاة» (3).
الحكمة من إعلان النكاح
والحكمة من إعلان النكاح وإشهاره بالشهود وضرب الدف والوليمة تعظيم أمر النكاح وبيان شرف البضع لأنه سبيل النسل وهو أساس بناء
الأسرة.
ومن مقاصده التفريق بينه وبين السفاح والمخادنة كما قال الإمام ابن تيمية حيث يقول: فأما وليمة العرس فسُنَّة مأمور بها باتفاق العلماء حتى إن منهم من أوجبها فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره، وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان).
وقد اختلف العلماء في كيفية إشهار عقد النكاح.
(1) «غاية المطلوب في الأثر المنسوب للشيخ عامر 186/ 1 ورواه الترمذي في النكاح باب
ما جاء في إعلان النكاح حديث (1089).
(2) رواه الترمذي في الباب نفسه رقم (1088).
(3) أخرجه البخاري في باب الصفرة للمتزوج حديث (5072).
(4) «مجموع الفتاوى» 206/ 32.