الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4
298
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصداق فقال: «ما تراضى عليه الأهلون» ويستحب تخفيف الصداق لما روت عائشة لنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مهراً (2).
وجاء عنه أنه أجاز تزويجاً على خاتم (3). وزوج رجلا امرأة على تعليم ما عنده من القرآن). وقال الشافعي والاقتصاد في المهر أحب إلي من المغالاة فيه لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعظم النكاح بركة أخفه مؤنة»). وقال العمراني من الشافعية وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيرهن أيسرهن مهراً).
والحكمة من تيسير المهور هي تسهيل النكاح وبناء الأسر التي
اللبنات الصالحات لبناء المجتمع الإسلامي. ولتكثير الذرية.
هي
ومن الحكم التخفيف عن كاهل الزوج حتى لا يرهقه كثرة المهر. ومن الحكم تخفيف العوانس في الأمة. وإفساح مجال الأمومة لأكبر
قدر ممكن من النساء.
ومن الحكم القضاء على أسباب الفاحشة والمعاشرة المحرمة بسبب غلاء المهور فإن المشاهد في الأسر الغنية والطبقات المخملية كثرة العوانس
(1) أخرجه أحمد بمعناه.
(2) أخرجه الربيع عن ابن عباس والجماعة عن سهل بن سعد. (3) أخرجه الترمذي برقم (1114)، و «تحفة الأحوذي» 214/ 4.
(4) «منهج الطالبين» لخميس الرستاقي 231/ 14.
(0) ذكره ملّا علي القاري في «مرقاة المفاتيح 2049/ 5 الطبعة الأولى، دار الفكر. (6) «البيان» للعمراني اليمني.372/ 9 دار المنهاج - جدة - ط أولى و «المجموع» للنووي
327/ 16