الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
353
القول الأول: الإباحة ويمثل هذا الاتجاه الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس
الشعب المصري.
القول الثاني: المنع.
ويمثل هذا الاتجاه كل من الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ علي الطنطاوي، والدكتور محمد الأشقر والشيخ محمد المكادي، والدكتور نعيم ياسين والدكتور حسّان حتحوت.
الأدلة والمناقشة
استدل المجيزون بما يلي:
1 - القاعدة الشرعية «الأصل في الأشياء الإباحية».
2 - وبقياس إجارة الأرحام على إجارة المرضعات.
3 ـ الأمر بوجوب التداوي من الأمراض والعقم من الأمراض يجب
التداوي منه.
4 ـ واستدلوا بقاعدة المضرورات تبيح المحظورات».
ه ـ وبقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة».
المناقشة:
أما قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحية فهي مخصصة بقاعدة «الأصل
في الإبضاع التحريم
(1) «البحر المحيط للزركشي،21/ 8، و «أشباه السيوطي» الإباضية» 97/ 1.
،11/ 1
و مع القواعد الفقهية