مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

432

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى/ج 4

كالحقوق التي تعود إلى حماية الطفل وتوفير حق الحياة له، بالنفقة والتربية وتحقيق كل ما تتوقف عليه حياته.

وكالحقوق التي تعود إلى رفع المشقة عنه كصحة تصرفاته ومنحه الأهلية الكاملة فيما يعود بالنفع المحض عليه ونزعها فيما يعود بالضرر المحض عليه. وتُسمى بالمقاصد الحاجية.

وكالحقوق التي تعود إلى التوسعة والترفه كحسن اختيار اسمه ومأكله

و مشربه، وهذه من المقاصد التحسينية.

وهناك الحقوق التي تعود إلى حفظ ماله من الضياع فقد أوجبت الشريعة نصب ولي عدل يتصرف بماله بما لا يعود بالضرر عليه ومنعت الولي أن يغامر بمال القاصر أو يقي ماله بماله.

وهناك الحقوق التي تعود إلى حفظ عقل الطفل كتحريم تعاطي المسكرات أو الاتجار بها، أو التعاطي بالمخدرات.

6

وبالجملة فحقوق الطفل لا تخرج عن المقاصد الكلية الكبرى المقررة في جميع الشرائع الضرورية بجميع أقسامها، والحاجية، والتحسينية والله أعلم وأجلُّ وأكرم والحمد لله رب العالمين.

وقد تم الكتاب بعون الله تعالى بتاريخ 1 شوّال من سنة 1436 للهجرة.

وكتبه الفقير إلى عفو مولاه محمود بن مصطفى عبود آل هر موش