الجزء الثالث والرابع
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١الفصل الثاني عشر: في المسائل التطبيقية
431
ويطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة (602) من قانون العقوبات السوري.
4 ـ حماية الأطفال من الاتجار بالمواد المخدرة:
من الأمور المتفق عليها في الشريعة تحريم التعاطي بالمخدرات بيعاً وشراء واستعمالاً وإهدار مالية هذه المواد حيث لا تعتبر مالاً في الشريعة ولا يجب ضمانها إذا أتلفت لمسلم. وتتأكد هذه الحرمة في حق
الأطفال.
وهذا ما أخذت به القوانين الدولية لحقوق الإنسان فقد نصت المادة (33) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على وقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة، أو المؤثرة على العقل ومنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة أو الاتجار بها. كما منعت هذه القوانين ارتياد الأطفال الخمارات والمقامر وفرضت عقوبات قاسية في ذلك.
وهذا موافق للشريعة الإسلامية.
علاقة حقوق الطفل بمقاصد الشريعة
إن من يستقرئ هذه الحقوق الممنوحة للطفل يجدها تخرج عن المقاصد الثلاثة الضرورية، أو الحاجية، أو التحسينية.
ويجد أن كثيراً منها يعود إلى حفظ المقاصد الضرورية.
(1) المصدر نفسه.