الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥الفصل السادس
في ضوابط المفسدة
وتحته مباحث
1 - مخالفة المفسدة لمقصود الشارع. 2 - مخالفة المفسدة للقرآن.
3 - مخالفة المفسدة للسنة.
4 ـ مخالفة المفسدة للإجماع.
ه - مخالفة المفسدة للقياس.
6 - أن تكون المفسدة مُتحققة لا موهومة. ـ أن تكون المفسدة فاحشة.
المبحث الأول
أن لا يترتب عليها مخالفة قصد الشارع
إذا لزم من المفسدة فوات مقصود الشارع فيجب درؤها؛ لأن المفاسد لا يتعين دفعها إلا إذا كانت مفوتة لمقصود الشرع.
إذاً فالمصالح والمفاسد ينظر إليهما بهذا الاعتبار، فالمصالح الأصل
فيها الإذن إذا كان يترتب عليها تحقيق مقصود، الشارع، وكذلك المفاسد لا تكون ممنوعة إلا إذا فوتت مقصود الشرع.
٢٧٥ / ١٬٤٦٥
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.