مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292

مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1

المبحث الأول

علاقة الاستحسان بالمفسدة والمصلحة

وفيه مطالب:

1 - تعريف الاستحسان.

2 ـ مذاهب العلماء فيه.

- أدلة الاستحسان.

4 ـ أنواع الاستحسان.

ه ـ علاقة الاستحسان بمقاصد الشريعة.

المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغة

الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناً.

تعريف الاستحسان شرعاً:

اختلف العلماء في تعريف الاستحسان فقال بعضهم: إنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته. وهذا نوع من الهوس المردود. وفيه قال الشافعي: وإنما الاستحسان تلذذ، وعرفه الكرخي المسألة بأنه العدول في عن حكم نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول (3).

(1) «لسان العرب» مادة «حسن».

(2) «المستصفى» 281/ 1، و «الإحكام للآمدي 391/ 4، و «الرسالة»، ص 507.

(3) «كشف الأسرار» (3/ 4، و «نهاية السول» 144/ 3.