مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

الفصل السابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمصلحة والمفسدة

311

فقد قسم الأحكام إلى أحكام معقولة المعنى يجري فيها القياس وأحكام تعبدية محضة لا يجري فيها القياس وهذا موجود في مواضع كثيرة لا سيما فيما يجرى فيه القياس.

ومن

أمثلة ذلك: قياس المجنون والسكران على النائم إذا كان نومه ثقيلاً. لإطراد العلة ذلك (1). في

وتكلم عن دور العرف في مسائل الأيمان وغيرها) وتحكيم العرف من

مقاصد هذه الشريعة لما في إهماله من العسر والضيق (3).

وتكلم على النية، وأثرها في الحكم، ومن القواعد المهمة في هذا الباب قوله: «إن صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة، ولا على معصية وإنما تدل على طاعة أو معصية بتصرف النية (4) وقد شرحت هذه القاعدة في كتاب «المعجم» (4).

أساس

وتكلم على أسباب التخفيف ورفع الحرج ودفع الضرر وهي علم المقاصد وتكلم عن الحيل، وذكر أنها تناقض قصد الشارع. ومن القواعد المهمة في باب الحيل قوله: «لا يفرق بين مجتمع

يجمع بين مفترق في الزكاة».

وقد شرحتها في كتاب «المعجم» أيضاً).

(1) انظر: «الإيضاح» 122/ 1 و/123.

(2) «الإيضاح» 509/ 2.

(3) معجم القواعد الفقهية الإباضية رقم القاعدة (146) ج 237/ 1.

(4) «الإيضاح» 51/ 1.

(5) معجم القواعد الفقهية الإباضية».

(6) «الإيضاح» 83/ 2 و/85.

(7) «معجم القواعد» وجامع ابن بركة 438/ 1.

أو