الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٠410
مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى /ج 1
- الوسيلة إلى أشرف المقاصد أشرف الوسائل. - الوسيلة إذا لم تفض إلى الغاية سقط اعتبارها.
10 - المقصد إذا كان له وسيلتان يخير بينهما.
المطلب الأول: في قاعدة المشقة تجلب التيسير
هذه القاعدة تعتبر من أهم القواعد التي تميزت بها هذه الشريعة المباركة وهي من الأصول الكبرى التي بني عليها شطر عظيم من الفقه. وهي من الأسس التي شيد عليها أصل أصيل وبناء متين، وهو دفع الحرج الواقع أو المتوقع على الأُمة.
وقد استندت إلى أصول قطعية قال الشاطبي رحمه لله: «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع»).
معنى القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة: أن المشقة إذا كانت فادحة لا تحتمل تكون سبباً
في التخفيف والتيسير.
أدلة القاعدة:
أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة بلغت حد القطع.
فمن القرآن قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْـ
[البقرة: 185].
(1) أشباه السيوطي ص 7، وأشباه السبكي 12/ 1.
(2) «الموافقات» 231/ 1.