الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥الفصل الثامن: في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة
415
2 - رخصة تنقيص: كقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين وإسقاط الوقوف لمن لا يستطيعه.
-
3 ـ رخصة إبدال: كإبدال الوضوء، والغسل إلى التيمم، وإحلال الإطعام محل الصيام في حق الشيخ الفاني.
- رخصة تقديم: كرخصة تقديم الظهر إلى العصر والعشاء إلى المغرب، ويسمى ذلك جمع تقديم.
ه - رخصة تأخير كجمع التأخير في حق المسافر وكتأخير صوم رمضان
إلى ما بعد رمضان في حق صاحب العذر كالمريض والمسافر.
6 - ترخيص عفو: مثاله العفو عما يعسر الاحتراز منه، إما لصعوبته كطين الشوارع، أو لقلته كدم البراغيث والدماء المتبقية في عروق اللحم ورذاذ البول الذي لا يرى بالعين والقاعدة فيه هي ما لا يمكن الاحتراز منه فهو عفو وهي من القواعد الفقهية الإباضية.
:
7 - رخصة تغيير كصلاة الخوف فإن هيئة الصلاة فيها تتغير فلا يتقيد المصلي بالركوع والسجود وإنما يكتفي بالإيماء.
ضوابط الأخذ بالرخصة:
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا حديث نبوي شريف لكن هذا مضبوط بضوابط لا يجوز إهمالها.
من هذه الضوابط:
1 ـ وجود مشقة تستدعي الأخذ بالرخصة بشرط أن تكون هذه المشقة مضبوطة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان أما إذا كانت
(1) «بيان الشرع» 141/ 7 و 53 و 86/ و / 141، وكتاب «الإيضاح» 118/ 1.