الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣الفصل الثامن: في القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة
وتحته مطالب
المبحث الثاني
في قواعد المفسدة
473
المطلب الأول: في قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
هذه القاعدة من القواعد المسلمة لدى المذاهب الإسلامية من الإباضية، والحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة.
وقد صيغت هذه القاعدة بصياغات مختلفة وكلها بمعنى واحد.
فقد صاغها السرخسي بقوله: الأصل إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر (2).
(2)
وصاغها الزركشي من الشافعية بقوله: إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم). وأما ابن السبكي فصاغها بقوله: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام (4) وصاغها العلائي بقوله: إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر (0).
(1) «أشباه ابن السبكي» (117/ 1، والسيوطي ص 105، و «المجموع المذهب» 623/ 2، و «شرح الكوكب المنير لابن النجار 447/ 4، و «معجم القواعد الفقهية الإباضية»، د. هرموش
484/ 1
(2) «المبسوط» 413/ 1.
(3) «المنثور» 348/ 8.
(4) «أشباه ابن السبكي» 117/ 1.
(5) «المجموع المذهب في قواعد المذهب» للعلائي 623/ 2.