مقاصد الشريعة بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

الفصل العاشر: التعريف في قصد الشارع

63

الأيام وتغيير الأعراف. وقد سبق الكلام على قاعدة «لا ينكر تبدل الأحكام بتغير الأيام».

ومن ذلك النفقة، وكذلك صدقة الفطر كانت تخرج من الحنطة والشعير والسلت ونحوها؛ لأن ذلك كان قوت أهل البلد في عرفهم، أما الآن فقد تغير الحال أما الشعير فلا يؤكل البتة بل يطعم للدواب، وأما القمح ونحوه فلا يقصده الناس، فصار الناس يخرجون القيمة من النقد لما في ذلك من اليسر والمصلحة، وكان ذلك بمراعاة أعراف الناس وعوائدهم. ولو ذهبت أذكر الفروع التي تبدلت أحكامها بتبدل أيامها لطال بنا المقام، واتسع

البحث.