الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥الفصل الحادي عشر: في الموازنة بين المصالح والمفاسد
315
فمن خرجت له القرعة دفعته إليه على ما قاله بعض أصحابنا بالقرعة عند
المتشاجرين المختلفين).
ومن
الأمثلة على القرعة: إذا تقدم اثنان للإمامة وكانا متساويين في العلم والورع وحصل التنازع فإنه يقرع بينهما.
وكذلك الأمر لو تقدّم اثنان للأذان وكانا حسني الصوت ومتساويي الصفات أقرع بينهما. وكذلك الحال في القضاة، والمفتين، والوظائف العامة عند تكافؤ الصفات والمزايا تستعمل القرعة.
ومن ذلك: إذا حصل التنازع في اختيار الأسهم بين المتقاسمين
استعملت القرعة.
ومن ذلك إذا أسلم على أكثر من أربع زوجات أو على أختين وأشكل
عليه من يفارق استعمل القرعة.
(1) كتاب «الجامع» 447/ 2.
٨١١ / ١٬٤٦٥
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.