فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩

حرف النون

لوحة رقم (33) (ب) تبين «المنجور» وصانعه (النجار) عن ريتشاردسون ومارشيا دور

439

استخدم الكندي في بيان الشرع مصطلح المنجور فقد ورد في مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وقوم بينهم بئر مشتركة تلزم المغارمة في العدة مثل المنجور وغيره مما يكون على الجماعة منهم في إخراجه مشقة أولًا. فما حفظت في ذلك شيئًا. وأحب أن يكون ذلك عليهم جميعًا على قدر الحصص لأن في ذلك ضرر وإذا كانوا أن يجبروا أن يكون عاملهم واحدًا إذا كان يقع له من المال ما ينقطع له في حصته عامل جبروا أن يكون عاملهم واحدًا والله أعلم. إذا لم يقع لكل واحد من مال في حصته «والله أعلم» (1).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39،

ص، الكندي: المصنف، ج 17، ص 12.