المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠450
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
نهر
نهر في الحديث: «أنهر الدم بما شئت إلا ما كان من سن أو ظفر»، الأنهار: الإسالة بسعة وكثرة، ومن النهر وهو المجرى الواسع وأهله في الماء مع طريق الكوفة من بغداد هو يسقى من الفرات).
ونهر الملك
النهر واحد الأنهار وفي المحكم: النَّهْر والنَّهَر من مجاري المياه، والجمع أنهار ونهر ونهور، واستنهر النهر إذا أخذ لموضعه مكانًا مكينا … وحفر البئر حتى نهر ينهر أي بلغ الماء، ونهر الماء إلى جري وجعل لنفسه نهرًا وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر» (3)، ونهر قناة والقناة أكبر من الساقية والجدول أصغر منها والنهر فوق الساقية وهي فوق الجدول والجمع أنهر وأنهار ونهر ونهور (3).
:
مسألة
وقد استخدم الكندي في مصنفه مصطلح «نهر» بدلالة محددة ترتبط بما عرضه من أحكام أوردها في باب الأفلاج وحريمها» فقد ورد في وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب (4) كم يحكم بحفرها من الذرع إذا اختلفوا؟ قال: إذا نظر أهل الخبرة بمصالح الأموال كم لحرمها من ذراع فلا ضرر لقول النبي: لا ضرر في الإسلام ولا ضرار». وقال:
حريم
النهر
ثلثمائة ذراع من أعلى ومن أسفل وعن يمين وشمال لا يحدث في ذلك، بئر ولا نهر ولا يملك ظهر الحريم والأيدي عنه مصروفه» (5) وفي إطار هذا السياق يتضح أن المقصود بالنهر هنا هو مجرى الفلج الذي يتخلله الثقاب
(1) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 335.
(2) ابن منظور: لسان العرب، ج 14، ص 367. (3) دوزي: تكملة المعاجم، ج 10، ص 319. (4) راجع: مصطلح ثقبة.
(5) الكندي: المصنف، ج 17، ص 14 - 15.