فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦

456

وجين

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

الوجين: شط الوادي، ولا يكون الوجين إلا لواد وطئ تعارض فيه الوادي الداخل في الأرض الذي له أجراف كأنها جدر. فتلك الوجين والإسناد) والوجين في اللهجة العُمانية أيضًا شط الساقية (2).

يطرح

وقد ورد في سياق إصلاح السواقي أن إذا كان للساقية وجين خراب قد أدرك الشحب مطروحًا فيه أولًا مضرة عليه من طرح الشحب كان له أن الشحب فيه أو حيث لا مضرة فيه من مالهم قرب الساقية وإن كان الوجين أدرك كذلك وكان في زراعته مضرة على الشاحب لم يكن لهم يزرعوه» (3) ويشير هذا الحكم إلى أن جانب الساقية الذي يطلق عليه الوجين كان يمكن زراعته إذا لم يكن في ذلك مضرة.

أن

وورد في جامع ابن جعفر أنه سئل عن نخلة على ساقية منها وأعلا طريق

أن

أو مال يقطع الوجين التي هي عليه بسبعة عشر ذراعًا ما يكون لها؟ قال: معي قد قيل في ذلك اختلاف فقال من قال لها الوجين ولو كانت أكثر من ستة عشر ذراعًا ما لم يلقها شيء مما يقطع قياس النخل كانت على ساقية جائز أو غير جائز، وقال من قال: يكون لها ثمانية أذرع في الوجين ويقف عما سوى ذلك كانت على ساقية جائز أو غير جائز، وقال من قال: إنما ذلك في الساقية الجائز أو ما غير الجائز فلا وقال من قال: يكون لها في الوجين ثلاثة أذرع ويقف عما سوى ذلك كانت جائزا أو غير جائز. قلت: فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستة عشر ذراعًا أو رجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع أفضل الذي بقي من الأرض لمن يكون وما حكمه؟ قال: معي أنه إن كان

(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 15، ص 160.

:

(2) ابن جعفر الجامع، ج 5، هامش (1) ص 13، الكندي المصنف، ج 17، ص 41. (3) الكندي المصنف، ج 17، ص 41، الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 110