فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦١

حرف الواو

461

ويتضح من هذا النص أن الوعب جدار الجانبين من الساقية)، وهذه خلال ما ذكره ابن جعفر في جامعه عن النوازل

الدلالة تتضح أيضًا من المتعلقة بالنخيل الذي يفسل على جوانب السواقي

وذكر ابن جعفر مسألة فيها إذا كانت الأجايل (3) كلها على وعب الساقية هل يحكم على أصحاب الوعب الآخر بطريق وإنما يكون الطريق على الوعب الذي تكون فيه الأجايل؟ فعلى ما وصفت فقد جاء في الأثر وفي ذلك اختلاف فقال من قال يكون الطريق على أصحاب المالين الذين يستحقون الساقية ولو لم يكن على الأخرى أجايل فافهم ذلك … » (4). ويتضح من سياق هذه الأحكام دلالة مصطلح «وعب الساقية» الذي يعني جانبها.

ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أن الوعب في اللهجة العُمانية أيضًا عبارة عن فاصل من التراب يفصل بين الأراضي الزراعية ويستخدم في تحديد الأراضي الزراعية).

كما أن لفظ وعب له دلالة أخرى تعني الأرض الواسعة المستخدمة في الزراعة ويقال في المثال: «هذا المكان وعيب» (6).

(1) ابن جعفر: جامع ابن جعفر، ج 4، ص 203، هامش 2، ج 5، هامش 1، ص 17.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 5، ص 17.

(3) راجع: مصطلح أجايل. (4) ابن جعفر الجامع، ج 4، ص

203

(5) وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بالأفلاج 2009، ص 105.

(6) ابن حميد الجامعي: (قاموس الفصاحة العُمانية)، ج 2، ص 241.