فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

› ?

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

وعب الساقية:

أنه

وعب: الوَعْبُ: إيعابك الشيء في الشيء كأنه يأتي عليه كله، وكذلك إذا استؤصل الشيء، فقد استوعب. وعب الشيء وعبًا وأوعبه واستوعبه: أخذه أجمع … والإيعاب والاستيعاب الاستئصال والاستقصاء في كل شيء … قال حذيفة في الجنب ينام قبل أن يغتسل فهو أوعب للغسل، يعني أحرى أن يخرج كل بقية في ذكره من الماء، وهو حديث ذكره ابن الأثير؛ قال: وفي حديث حذيفة نومه بعد الجماع أوعب للماء أي أحرى أن تخرج كل ما بقي منه في الذكر وتستقصيه» (1). وقد استخدم الكندي مصطلح وعب فقد ذكر في مسألة وسألته عن رجل له نخلة إلى جانب ساقية جائز منفسحة عن الساقية أقل من ثلاثة أذرع وخلف الساقية من الجانب الآخر وعب خراب وخلفه مال عمار أراد هذا أن يدني الساقية إلى أصل نخلته في الثلاثة أذرع بغير رأي أصحاب الساقية هل له ذلك؟ قال: معي أنه في قول من يجيز تحويل السواقي على هذه الصفة. قلت له ولو كان على الوعب الآخر نخل أو غيرها ومنعه أصحاب النخل أن يحولها لئلا يصرف مجرى الماء عن نخلهم فله ذلك على قول من يجيز تحويل الساقية؟ قال: هكذا عندي قلت له: فإذا حولها على هذا فطلب أصحاب الساقية أن تمات حجتهم من ساقيتهم القديمة هل لهم ذلك ولهم أن يمروا بمائهم في الساقيتين جميعًا؟ قال:.

لهم

ذلك

وحجتهم ثابتة في الساقية القديمة بحالها» (2).

معي

أن

(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 15، ص 240.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 99