المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢492
فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ/12 م
وإذا كان هذا الحكم لا يجبر الناس على هذا العمل، فإنه يجيز عمله إذا تراضوا بينهم، واستطرادًا لتسهيل هذا التراضي عرضت الأحكام لكيفية المشاركة في هذا العمل فذكر الحكم أنه إن كان سهام، فعلى أصحاب السهام، وإن كان على الأموال فعليهم، وإن كان أصلاً فعلى أهله» (1).
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 8 ص 266.
٤٩٢ / ١٬٣٢٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.