المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٠530
فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6 هـ / 12 م
4 - أن هذا الحكم لا يطبق استثناء على بعض نوعيات من المنازل ينزل بها المسافرون في محطات سفرهم كمنازل الحج أو في مساكن الحجيج في مكة باعتبار ظروف سكنها الطارئ، وهو ما يشير ضمنًا إلى أن هذه المتابعة المعمارية لتحقيق الخصوصية ومنع ضرر الكشف كان يطبق في المساكن الدائمة وفي الظروف العادية، ولم يكن ذلك بالضرورة قائمًا في المنازل التي ينزل بها الناس أثناء سفرهم لبعض البلاد، مثل مكة التي يأتيها الحجاج من كل فج عميق.
٥٣٠ / ١٬٣٢٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.