فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

حرف الألف

الأجام:

31

في معرض حديثه عن أحكام حريم البحر ذكر الفرسطائي ما يتصل بكل المرافق التي تنشأ على ساحل البحر، أو في حريمه وأحكامها في باب خاص

له

تحت عنوان «باب في حريم البحر» ومن بين ما ذكر من الأحكام أن «من آجام في البحر فإنه يكون له الحريم مما يقابل آجامه، ويمنع من الناس من أراد عمارة ذلك الحريم، ويمنع صاحب الآجام أيضًا من أراد أن ينصب بجانب آجامه أن يقطع عنه طريق السمك). وواضح من سياق الحكم الأجام في البحر، كما أوضح الحكم أن يمنع من أراد البناء من غير أصحابها في حريم الآجام المقابل لها، أي: على الساحل.

أن

ينصب

وفي مؤشر ثالث ذكر الفرسطائي أيضًا «أن يمنع من أن بجانب آجامه أن يقطع عنه طريق السمك وفي هذا ما يشير أن الحكم بمنع غير صاحب الأجام من أن ينصب شباكه بجانب الأجام حتى

(1) الفرسطائي: القسمة (ط 1) ص 408، (ط 2) ص 538 - 539.