فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

42

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

سعيد تشير إلى أن رجلًا له نصف بادة ماء والنصف الآخر بين ثلاثة شركاء، اشترى من عند أحدهم أثرًا وطلب أن يسده متصلاً إلى مائه أبدًا؟ فان ذلك إلى سعة مساقاة هذا الفلج، وقد عرفت أنه إذا كان هذا الماء يتقالبون بينهم ويسد

بعضهم من بعض ولم يكن معقودًا له أن يجره إلى مائه والله أعلم). وفي مسألة أخرى ذكر الكندي أيضًا أنه من كان له أثر ماء من فلج لا يدري من خبورة فباعها … هل يثبت عليه ذلك؟ فهو بيع مجهول لا يثبت إلى أن يتامموا بعد (المعرفة (2) ويشير هذان النصان إلى ملكية الماء بالأثر وكيفية التصرف فيه بالبيع وحكم هذا البيع.

إجالة

الإجالة تجمع أجائل، وأجايل وهي في اللغة بمعنى التحويل (3)، وهي خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض سقي الأحواض الزراعية التي تروى من الساقية. وتدعى في التعبير العامي لجالة» (4). (انظر: لوحة رقم 1).

وقد نظمت الأحكام الفقهية كل ما يتصل بالأجايل ابتداء من نظام فتحها في الساقية والمرتبط بملكية الأراضي على جانبي الساقية وانتهاء بالطين أو جذوع النخل التي تستخدم في سدها).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 73. (2) الكندي: المصنف، ج 25، ص 28.

(3) ابن جعفر: (أبو جابر محمد بن جعفر): الجامع لابن جعفر. تحقيق: جبر محمود الفضيلات. سلطنة عُمان. وزارة التراث القومي والثقافة سنة 1994، ج 4، ص 23، هامش (1). (4) وزارة الأوقاف العُمانية: معجم المصطلحات الرياضية، ج 1، ص 213. (5) للاستزادة راجع الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص وكذلك ما ورد عنها في المجلد الأول ضمن المنشآت المائية، ص 469 - 473.

،94 - 92،73 - 51، 58، 63، 67