فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

68

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

وفي حكم آخر يقول: «إن أخرج صاحب الدار لصاحب البيت طريق وأراد أحدهما أن يبني على جانب الطريق فإنهما يتمانعان من البنيان في حد ما بينهما، ولا يمنع بعضهما بعضًا من البنيان في سهمه إلا ما يضر به صاحبه» (1).

وفي حديثه عن أحكام إنشاء القصر جاء في هذا السياق أيضا الحكم المتعلق بقوم كانت لهم الأرض وأرادوا أن يبنوا فيها، وقد تبين ما لكل واحد منهم فيها، فاتفقوا على أن يبني كل واحد منهم ما له من الأرض ولكن بنيانهم كله ملتزق بعضه ببعض، فإن لكل واحد منهم من البنيان في السور والبيوت على ما قدر له من الأرض وكذلك الغرف على هذا الحال، وكذلك تطويل البنيان لا يصيب أحدهم أن يطول أو يقصر … ».

وتتعدد أحكام الفرسطائي المتصلة بالنوازل المتعلقة بالبنيان وهذه الدلالة تؤكد هذا المفهوم لمصطلح البنيان (3).

المباناة:

أن

ما يجب

أفرد الكندي للمباناة بابًا في إطار سياق الأحكام، والمباناة: هي بناؤه من جدر أو غيرها تستلزم الظروف إنشاءها لستر المنشآت

يتم

(4)

المجاورة لمبنى يهدم.

(1) الفرسطائي: القسمة،

ص

162

(2) الفرسطائي: القسمة، ص 163.

(3) الفرسطائي:: القسمة

ص

،193،192،189،188،187، 186،185،183، 173،171

،220،217،216،212،211،208،205،203،199،198،197،19195، 6

244، 397

(4) عثمان: فقه العمران الإباضي، مجلد 1، ص 508 - 514.