المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٢192
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
الوحدات الأصغر من الذراع … مثل القبضة 7،7 سم والأصبع 1،925 سم
والشبر 23،1 سم
وحريم
(1)
وقد استخدم الفرسطائي مصطلح «ذراع» في مواضع كثيرة في سياق أحكامه المتعلقة بالمنشآت المعمارية وقياسات الأرض التي يبنى عليها المنشآت والمواقع المختلفة التي لها حريم لها، وقد استخدم المصطلح على إطلاقه دون تحديد نوعية محددة له). لكنه عاد في سياق حديثه عن أحكام حريم الشجرة، فذكر أنه إن كان يحدث اختلاف في قياس الأذرع من حيث نوعيتها، وأشار إلى أنه إذا حدث مثل هذا الاختلاف بسبب طول الذراع، فإنهم يختبرون ذلك بأذرع أوسط الناس»، وكذلك أذرع الحريمات كلها على هذا الحال وان أعطي حريم شجرته بذراع طويل، ثم أراد أن ينقص من ذلك إلى الأوسط أو أخذ صاحب الشجرة بذراع قصير ثم طلب الزيادة فكل ما فعلوه من ذلك باتفاقهما، فلا يجدان غيره … (3).
في
الأذرع
ويشير هذا النص إلى أن الحريم كان يقاس بنوعيات مختلفة من الطول، فمنها ما هو، قصير ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو طويل.
واستخدم الفقهاء الإباضيون في عُمان مصطلح «ذراع)، في إطار إطلاقه دون تحديد نوعه، وهو ما يعني كما سبقت الإشارة قصد به الذراع الشرعي، وفي بعض الحالات ورد توصيف لنوعية الذراع، فقد ورد في مسألة - من الزيادة المضافة - قال أبو سعيد في النخلة العاضدية)، إن قيل:
(1) للاستزادة راجع: عثمان الاعلان، ص 173 - 174.
ص
4 - 426، 434، 439، 443 - 44823، 188،93
(2) الفرسطائي: القسمة، (3) الفرسطائي: القسمة، ص 438.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 3، الكندي المصنف، ج 17، ص 8، 13، 15، 16.
(5) النخلة التي تكون على جانبي ساقيها الفلج.