فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

199

حرف الراء

ماء أو أقل أو أكثر يسقي به زراعه أو يطرحه على رحاء الماء وحوله إلى موضع ينزله جيشه ودوابه فالسلطان معفا مثل السيل، ويكون من أصحاب الفلج جميعًا ويكون كسورًا وينقص من دور الفلج وتسقي كل واحد من ذلك اليوم بقدر حصته من الماء إن قدر على ذلك ولا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك اليوم إلا بقدر حصته» (1).

ويشير هذا الحكم إلى نوعية مهمة من الأرحية وجدت في عُمان وهذه النوعية التي تدار بقوة جريان الماء في الفلج، كما يشير إلى أن إدارة هذه السواقي بماء الفلج وفي حالات خاصة كحالة السلطان التي تستفيد ليوم من أيام الفلج لإدارة الرحى والتي نظمتها هذه الأحكام.

في

ومن الجدير بالذكر أنه كشف في عُمان عن نماذج من رحاء الماء صحار ووضع الآثاريون تصورا معماريا لهيئتها المركبة على ماء الفلج).

(انظر: شکل رقم (2).

أنه

وعالجت الأحكام الفقهية إنشاء الأرحية في المناطق السكنية والتي تسبب الضرر بسبب ما تحدثه من اهتزاز لدوران الدواب بها. وقد عرض الفرسطائي لجانب من هذه الأحكام التي تمنع إنشاء الجار لرحى تضر بجاره، فقد ذكر يمنع الجار جاره أن يحدث له جميع ما يضره مثل «الرحى والمعصرة أو يتخذ فرنًا بقربه أو نجارًا أو بطاطا أو خرازًا وكل ما يجتمع إليه الناس ويضره ذلك فإنه يمنعه من هذا كله وإن لم يمنعه وتركه حتى مكث ثلاث سنين فقد ثبت له ذلك. ومنهم من يقول: إن لم يمنعهم حتى نصب صاحب الرحى أداته

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 24.

Costa (P.M) & Wilkinson (T.J): The Water Supply of Early Islamic Sohar. The Journal of (†) Oman Studies. Published by The Ministry of National Heritage and Culture، Sultanate of Oman،1987. Vol.g P. 72.