فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

حرف الزاي

215

مدخل الجنان أو الحقول التي تحيط بها وهذه الأبواب يمكن أن تكون مجرد فتحات للمرور ومنها ما يمكن أن يكون له عتبة ويغلق على الفتحة باب ويترتب على شكل فتحة الباب أحكام المرور عبر الجنان لمن له أرض، أشجار غير صاحب الأرض المزربة حيث يكون المرور من خلال الأبواب التي لها عتبات ويحكم غلقها بمعرفة صاحبها في إطار منظم وبترتيب خاص على الفتحات التي ليس لها أعتاب أو أبواب)، التي يمكن لصاحب الشجر المرور منها بدون هذه الترتيبات.

ونظمت الأحكام الفقهية المرور من أي ثلمة قد تكون قد حدثت في الزرب، وقد أشارت الأحكام أن لا يسمح لغير صاحب الأرض بالمرور ومنها إلا إذا كانت هناك ثلمة أخرى يخرج منها إما إذا لم تكن فلا يدخل منها (2)، ولو كانت هذه الأرض وما بها من دور وجنان غير معمورة وقد نظمت الأحكام الفقهية أيضًا الانتفاع بالزروب لمن اشترى الجنان المزربة حيث إن للمشتري أن ينتفع بحائطها أو زوربها (3).

وقد استخدمت الزروب في تحديد في تحديد حدود الأرض قبل تعميرها ونظمت الأحكام الفقهية كل ما يتصل بإنشاء الزروب حول الأرض المشتركة وصيانتها، وقد أشار الفرسطائي أن بعض مواضع العمارة يمكن أن يكون سياجها بعضها عبارة عن حيطان وبعض من الزورب)، التي

من القصب وفروع الشجر.

(1) الفرسطائي:: القسمة، ص 130.

(2) الفرسطائي: القسمة، ص

(3) الفرسطائي: القسمة،

ص.

132

134

(4) الفرسطائي: القسمة، ص 202، 338.

(5) الفرسطائي: القسمة، ص 210.

تنشأ