فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

حرف السين

225

كما عرضت الأحكام المرتبطة بعناصر التخطيط والتصميم للمسجد، من الداخل وتوزيع الأعمدة فيه)، وشكل محرابه، وهيئة صرحته الخارجية إن كان يشتمل على صرحة وما صدر من أحكام تحرم زخرفته بالتصاوير والتزاويق وكذلك الأحكام التي تتعلق بفرشه بالحصى أو الحصير وكذلك ما يتصل بسراجه لإضاءته (3). كما عرضت الأحكام العملية ترميم المساجد (3)، وكذلك كل ما يتصل بعمارته ووظائفه المتعلقة بالصلاة والدرس وإقامة الغرباء، كما عرضت الأحكام بالتفصيل لأرض المسجد وما يتعلق بها من عمليات التوسعة، أو الحفاظ عليها حال خراب المسجد، وعرضت الأحكام أيضًا لأوقاف المسجد التي تساعد على المحافظة على عمارته واستمراره في أداء وظائفه بتوفر ما يحتاج إليه من فرش أو زيت للإضاءة أو سرج أو غير ذلك من المصارف التي يحتاجها عمار المسجد (4).

مسطاح

المسطاح حصير من الخوص، يقال له المسطح والمسطاح، جمعه مساطيح)، وقد ورد هذا المصطلح في جامع ابن جعفر، حين ذكر «إنما الصدقة فيما جمعه المسطاح» ()، وهناك من فسر المصطلح بأنه «هو

المكان

(1) ابن جعفر الجامع، ج 9، ص 267، الكندي: بيان الشرع، ص 37 ص - 15، 14، ج 39، ص، الكندي: المصنف، ج 19، ص 15، 24، 27 - 28.

(2) الكندي: المصنف، ج 19، ص 28، الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 16، 30، 39. (3) الكندي المصنف، ج 19، ص 43 47، الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 341. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 20، الكندي: المصنف، ج 19، ص 47 - 48، عثمان:

فقه العمران الإباضي، ج 1، ص 404 - 405.

(5) الرصافي: الآلة والأداة، ص 358.

(6) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 58.