المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠240
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
مكتوب على سكته أسماء الجبابرة الذين يعرفون بغصب أموال الناس حرامًا. لكن كل شيء أخذه من باب حلال فهو حلال حتى يعلم الذي أخذه من باب حلال أنه حرام أو يصح ذلك معه بينة عدل أنه حرام ولولا هذا الفضل واسع لأهل الإسلام لضاقت على الناس المكاسب في هذا الزمان»). وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح «السكة» استخدم بعدة دلالات فهو يعني حديدة المحراث، ويعني الطريق الضيق، ويعني أيضا المسكوكات المعدنية كالدنانير والدراهم أو قوالبها التي تضرب بها.
مساكن:
سكن: السكون ضد الحركة، سكن الشيء سكونا: إذا ذهبت حركته … وسكن بالمكان سكن سكنى وسكونا فهو ساكن من قوم سكان وسكن، والسكنى: أن يسكن الرجل موضعًا بلا كروة كالعمري، والسكن أيضًا: سكنى الرجل في الدار … والمسكن المنزل والبيت، والأخيرة نادرة وأهل الحجاز يقولون: مسكن» (2).
وقد استخدم الفرسطائي مصطلح المسكن في سياق محدد في باب شركة المنافع وتصحيح القسمة فيها فقال: «وشركة المنافع مثل ما ذكرناها مما استوى إليه الناس من المجازات والمياه والمروج والمراعي وجميع المساكن في الفحوص التي استووا إليها ويحتاجون إليها في مواشيهم (3)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 26.
(2) ابن منظور: لسان العرب، ج 6، ص 220، المطرزي: المغرب، ج 1، ص 406، دوزي: تكملة المعاجم، ج 5، ص 109.
(3) الفرسطائي: القسمة، ص 60.