فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

274

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

ويستشف من هذه الأحكام أن الصرحة يمكن أن تنشأ مع إنشاء المسجد ويمكن أن تضاف إليه في فترة لاحقة (1).

كما تتحدث الأحكام عن علاقة عمارة الصرحة بالمنشآت المجاورة للمسجد (3)، وكذلك نظمت الأحكام صرف أموال المسجد على ما قد يحدث من إصلاحات بالمسجد فقد ذكر الكندي في مسألة قال أبو محمد: «لا يجوز أن تحفر بئر في أرض المسجد، ولا يعرش للمسجد عريشًا في صرحته من مال المسجد إذا كان في ذلك صلاح للمسجد (3) وهو ما يستشف من أن الصرحة تكون مكشوفة، ويمكن أن تعرش.

مصرف:

تصريف الرياح: «صرفها من جهة إلى جهة، وكذلك تصريف السيول، (4) مصارف مجاري المياه القذرة).

وقد استخدم الفرسطائي كلمة «مصرف» بمعنى صرف ماء الوادي من جهة إلى أخرى في مصارف تنقل ماء الوادي إلى الأرض التي يراد لها أن تعمر. واستخدم المصطلح بلفظ المفرد «مصرف» والجمع «مصارف» (6) وفي إطار أهمية موضوع المصارف خصص الفرسطائي بابا لها فقال: «باب في المصارف» عرض فيه كل ما يتعلق بمصارف الماء في الوديان وطرح أحكام

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 34.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص 62.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 34. راجع: مصطلح «عريش».

(4) ابن منظور: لسان العرب، ج 8، ص 229.

(5) دوزي: تكملة المعاجم، ج 5، ص 44. (6) الفرسطائي: القسمة، ص 240.