المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩حرف الطاء
289
عملية الطحن كما ورد في بعض تفسيرات المعاجم اللغوية وبخاصة المعتمدة على كتب الشروط كالمغرب للمطرزي.
مطرح:
الطرح أن ترمي بالشيء وتلقيه، من باب منع، يقال: طرح الشيء من يده وبذا صح قوله: «وضع الجمار لا ينوب عن الرمي، والطرح قد ينوب»، والطرح الشيء المطروح لا حاجة لأحد فيه وشيء طريح وطرح مطروح … ).
وقد استخدم الكندي مصطلح مطرح الحفر ففي مسألة ورد السؤال «أرأيت إن كانوا بنوا على الفلج لم يبق لأصحاب الفلج مطرح الحفر وإذا طرح الحفر وقع في الفلج، وليس الموضع الذي يبنى فيه ملكًا لأحد ولا كان فيه رسم بناء قديم إنما إحداث يحدث فكم يحكم لحريم هذا الفلج الذي وصفته؟ الذي وجد عند بعض المسلمين أنه يجب أن يترك من الميراث
ثلثمائة ذراع لا يحدث فيه أحد فيما دون ذلك حدثًا عليهم والله أعلم» (3).
ويتضح من سياق الحكم أن مطرح الحفر هو الموضع المجاور للفلج والساقية وهو ما يعرف بالحريم والذي كان يستخدم لوضع ناتج الحفر أو كناسة الساقية كلما دعت الحاجة إلى كنسها
وورد في مسألة أخرى هذا المصطلح بصيغة الجمع «مطاريح» فقد ورد من جواب الفقيه أحمد بن مفرج رحم الله إلى الفقيه صالح بن وضاح رحم الله. وقد شرف مخدومي الخادم بسؤاله والسائل اليوم أعلم من المسؤول إلا أن يريد
(1) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 18. (2) ابن منظور: لسان العرب، ج 9، ص 100 (3) الكندي: بيان الشرع، ج 3، ص 42.