فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

304

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

طين في إطار سياق هذا الحكم لا يقصد به مادة البناء التي سبقت الإشارة إليها ولكن يقصد الوحل من الأرض الذي لا يصلح للزراعة).

وقد ورد مصطلح طين في المصادر الفقهية العمرانية العمانية بدلالات

>>

متنوعة فقد وردت الإشارة إلى موات الطين الذي يخرج من قاع البئر لزيادة مائه. وورد بدلالة الأرض الطينية مقارنة بالأرض الصخرية التي يسهل حفرها ولذلك كانت تترك للأيتام المشاركين في حفر الفلج حتى يسهل عليهم حفرها وكانت الأرض الصخرية يحفرها غيرهم)، وفي موضع آخر تستخدم كلمة الطين لإطلاقها على الطين الذي يؤخذ من باطن أرض

الساقية أو جانبها لتسد به الإجالة (3) وفي إطار الأحكام التي تنظم ذلك. وقد استخدم مصطلح الطين أيضًا باعتباره مادة بناء في المساجد سواء في جدرانها أو في عقودها أو أقبيتها» (4).

وفي إطار ما سبق يتضح أن مصطلح الطين يعنى به التربة الموحلة المخلوطة بالماء، ويُعنى به أيضًا مادة البناء سواء كانت مستخدمة في بناء الجدران أو فرش الأرضيات أو تمليط الجدران أو في تكوين بناء الأسقف.

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص 5.

ص 32، 33

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 39، (3) الكندي: بيان الشرع، ج 39، ص (4) الكندي: بيان الشرع، ج 37، ص

72 - 71

VV 617 - 10