فقه العمران الإباضي حتى نهاية القرن 6هـ/12م محمد عبد الستار عثمان [دارس عن الإباضية]

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

306

المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي

ويؤكد هذه الدلالة بهذا التحديد من أن العتبة المقصودة في سياق أحكام الفرسطائي هي العتبة العليا ما ورد في سياق حكمه عن أبواب الجنان المزربة، فقد ذكر أنه إن كان ذلك الجنان مزربًا من قبل وله باب معلوم فلا يجد صاحب الشجرة (الذي له شجرة في وسط جنان غيره) أن يحدث له فيها ما لم يكن من قبل، ولو كان في الباب ما يضره، وكذلك الباب إن لم يكن له عتبة من قبل ذلك فاراد صاحب الجنان أن يجعل له عتبة فلا يجد ذلك وإن كانت له عتبة وباب فلا يدرك عليه صاحب الشجرة شيئًا من زوال

ما كان قبله» (1).

عدة:

العد: بثر يكون في الوجه، عن ابن جني. وقيل: العُدُّ والعُدّة: البئر يخرج على وجه الملاح … والعد: عدة العجلة» (2)، وقد استخدم الكندي مصطلح العدة فقد ورد في مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد «وقوم بينهم بئر مشتركة تلزم المغارمة في العدة مثل المنجور وغيره (3) ومن سياق هذا النص أن العدة يقصد بها آلات استخراج الماء من البئر. سيما أن مصطلح العدة كما ورد في تكملة المعاجم العربية أن العِدة هي آلة البناء والنجار وغيرهما وهي من كلام المولدين وهي تطلق على أدوات وآلات الأشياء، فيقال عدة الفرس: «سرجها» (4).

يتضح

(1) الفرسطائي: القسمة،

ص

130

(2) ابن منظور لسان العرب، ج 10، ص 58.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 39 ص 7، الكندي المصنف، ج 17، ص 12، راجع: مصطلح

المنجور. لوحة رقم 33.

(4) دوزي: تكملة المعاجم العربية، ج 7، ص

108_107