المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠320
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
والذي أشار إليه ابن جعفر بقوله: «أعمرتك» وهو نص يختلف عن الاستفادة بالمنفعة فقط ولمدة عمر من سكن الدار إذا جاء النص بصيغة أسكنتك (1).
عويرا:
عوّر الركية (البئر): دفنها حتى انقطع ماؤها مأخوذ من تعوير العين المبصرة، ومنه قول محمد: «عوّروا الماء، أي أفسدوا مجاريه وعيونه حتى نضب» (2)، والعوار البئر التي لا يستقى منها (3) وعويرا تصغير لعوار في الغالب بمعنى بئر صغير لا يستقى منها حيث ورد في سياق حكم الكندي عن قبر العدد الكثير من القتلى إذا لم يمكن قبر كل واحد منهم في قبر. حيث ذكر أن
«يجوز أن يقبروا جميعًا في قبر واحد في عويرا أو جبة أو طوى» (4).
عين:
الماء
العين: عين الماء، والعين التي يخرج منه الماء، والعين: ينبوع الذي ينبع من الأرض ويجري، أنثى والجمع أعين وعيون، ويقال: غارت
عين الماء، وعين الركية مفجر مائها ومنبعها وفي الحديث: «خير المال عين ساهرة لعين نائمة»، أراد عين الماء التي تجري ولا تنقطع ليلا ونهارًا، وعين صاحبها نائمة فجعل السهر مثلا لجريها … وحفرت حتى عنت وأعينت بلغت العيون وكذلك أعان وأعين أي بلغ العيون وعين القناة: مصب مائها، وماء معيون ظاهر تراه العين جاريًا على وجه الأرض وماء معين كمعيون (ه).
(1) عثمان، فقه العمران الإباضي مجلد 1، ص 521 - 522. (2) المطرزي: المغرب، ج 2، ص 89.
(3) ابن منظور: لسان العرب، ج 10، ص 331. (4) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 218. (5) ابن منظور: لسان العرب، ج 10، ص 358.