المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥حرف الفاء
335
تلك
الفرسطائي أنه: «إن كانت المساقي لرجل دون الماء وعمر تلك المساقي أو لم يعمرها فأراد أن يزيد في العمارة برفع الجسور وكنس الفدادين أو توسيعها فلا يجد ذلك ومنهم من يجوز ذلك»)، ويتضح من هذا السياق وبخاصة لفظ كنس الفدادين أنها
لوحة رقم (24) تبين عملية حرث الأرض التي تعد للزراعة. ويتأكد هذا الأرض (المحراث والدابة) «الفدان»
المعنى في سياق الأحكام المنظمة عن ريتشاردسون ومارشيا دور للإصلاح ما قد يفسده السيل من
الفدادين)، وكذلك الجسور التي بينها (3)، وكذلك تعرضت أحكام الفرسطائي إلى ما قد يحدث من نوازل تتعلق بكسر ماء الفدان وكيفية هذا الحالات حتى لا تفسد أرضه بسبب كسر الجسور» (4).
التصرف
مع
ومن الأحكام المتعلقة بالحرث ما ذكره الفرسطائي من أنه «إذا أذن (أحدهم) له (لآخر) أن طلب رجل رجلا أن يأذن له أن يحرث في أرضه وله فدادين في منازل شتى وحوزات مقترنة فأذن له فإن بين له الموضع الذي يحرث فليحرثه وإن لم يبين له شيئًا ولم يظهر في طلبه منه موضعا معلومًا فليحرث ما كان في الأرض التي طلبها منه ولا يحرث في مواضع الصب والجسور أو جميع المواضع التي لا يحرثها صاحبها قيل ذلك … » (5) وهذا
(1) الفرسطائي: القسمة،
ص
254
(2) الفرسطائي: القسمة، ص 255، 269، 270، 272.
(3) الفرسطائي: القسمة، ص
(4) الفرسطائي: القسمة،
ص
256 - 257
262 - 266
(5) الفرسطائي: القسمة، ص 337 - 338.