المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦386
المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي
على وجه الأرض، وقال: «وهذا الجمع إنما يصح إذا جمعت القناة على قنا. والقناة كظيمة تحت الأرض والجمع قنى).
وقد استخدم الفرسطائي مصطلح قناة كمفرد وقناء جمع.
دلالة
وكان هذا الاستخدام في إطار أحكامه المتعلقة بالجسور التي تفتح فيها القنوات لتصل إلى الأرض المزروعة، وهي ما يعني التوافق التام مع مصطلح القناة التي تحدد في كونها مجرى للماء تحت الأرض.
وقد استخدم مصطلح قناة بهذه الدلالة في بعض المصادر الفقهية الأخرى لكن انسحب على قنوات صرف الماء القذر أسفل الدور. فقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح بهذه الدلالة (3)، وسواء كان الماء نظيفا أو ماء صرف قذر فإن القناة التي تجري منها تكون تحت سطح الأرض فهي مجاري للماء مغطاة كما أكد التعريف اللغوي.
للري،
قوارير
القارورة ما قرّ فيه الشراب ونحوه، أو يخص بالزجاج … جمعها قوارير، قال الأزهري والعرب تكني عن المرأة بالقارورة والقوصرة)، وتطلق القارورة على المرأة لأن المني يقر في رحمها كما يقر الماء في الإناء أو تشبيها لها بالزجاج لضعفها، والقواريري بائع القوارير، بائع القنينات» (5).
(1) ابن منظور: لسان العرب، ج 12، ص 208.
(2) دوزي: تكملة المعاجم، ج 8، ص 401. (3) ابن الرامي: الإعلان بأحكام البنيان، ص 254 - 270، 322. (4) الرصافي: الآلة والأداة، ص 264.
(5) دوزي: تكملة المعاجم، ج 8، ص 210.