الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣من ابن العم للأبوين.
والقول فيهم كالقول في الأخوة وما تناسلوا وكالقول في أعمام الأب وما تناسلوا وكذلك القول في الجد وما تناسلوا. واما اذا مات وترك ابن عمه اخ ابيه وابن عم له اخراج ابيه الا انه لم يعلم ابن عمه اخ ابيه للأبوين والآخر ابن عمه اخ ابيه للأب فهما في الحكم سواء حتى يصح ان احدهما ابن عمه اخ ابيه للأبوين والآخر للأب فيكون ابن عمه الخالص لأبيه أولى من الآخر. وعلى كل واحد يمين لصاحبه يحلف بالله ان ما يعلم أن فلانا هذا احق بهذا منه بالميراث من قبل النسب ان طلب ذلك. وان عرف ان احدهما ابن خالص للميت. والآخر ابن اخ للأب الا انه لا يعرفه عارف ان ابن الخالص ايهما فيكون في بعض القول ميراثهما بالسوية وبينهما الأيمان كما ذكرنا. وفي بعض القول يكون المال موقوفا حتى ينكشف امرهما أو يصطلحا والله اعلم.
والعصبة كل من كان اقرب الى الميت فهو اولى بالميراث الا ترى ان الأخ للأبوين أولى من الأخ للأب الاخ للميت للأب أولى من ابن الأخ للأبوين. وابن الأخ للأبوين أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من العم للأبوين والعم للأبوين أولى من العم للأب. والعم للأب أولى من ابن العم
- 103 -