الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١العصبات الا ما بقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم. قال المؤلف: يعجبني في ميراث الزنيم ان كان له ذووسهم فهو اولى من عصبة امه الا ترى لو أنه مات عن أم أم أو أب أم فالميراث لأم أمه دون أب أمه إذ هي ذات سهم وهو رحم له وهو عصبة لأمه. وإن مات عن خالة أخت أمه وأعمام أم فالميراث للخالة لأنها أقرب ولا فرق بين ميراث الزنيم وغيره وإن كان الزنيم أنثى ولها زوج فله النصف والأم لها ما بقى. وإن كان عندها أخ أو أخت من الأم فله السدس. وإن كانوا من الاثنين فصاعدا فلهما الثلث. ويحجبان الأم عن الثلث إلى السدس وإن كانت لها ابنة فلها النصف وإن كنّ أكثر فلهن الثلثان ولا فرق بينهما وبين الذكر اعني الزنيم وإن كان ذكرا وله زوجة فلها الثمن عند النسل ولها الربع مع عدم النسل وللزوج الربع منها مع النسل وله النصف مع عدم النسل وهكذا حكمهم وهم كغيرهم في ذلك والله أعلم.
وإن لم يكن له إلا الزوج أو الزوجة فللحي منهما جميع
الميراث. ولا يرث ارحام مع وجود احد من العصبات ولا مع أحد وجود من العصبات ولا مع وجود احد من ذوي السهام الا مع الزوج أو الزوجة. مالم يكن الزوج عصبة لزوجته الهالكة أو يكون الحي منهما اقرب رحما للميت وسنذكر الأرحام
في هذا الباب الآتي ان شاء الله
- i 11 -