الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠عماته أكثر من واحدة فالقول فيه سواء ويكون ذلك بينهم للذكر
مثل حظ الانثيين. وكذلك اذا كان الذكور أكثر من واحد. مسألة: والاخ للأب والأم يعصب اخواته لاغير كابن الأبن كان واحدا أو اكثر كنّ الأخوات واحدة أو أكثر فالميراث بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأخ للأب مسألة: ومن قال: ان الميراث من العصبة ينقطع بعد اربعة آباء فاصحابنا لا يعملون بذلك ومن قال باربعة آباء فهم ولد ابيه وهم اخوته فهؤلاء درجة. ثم بنو جده وهم اعمامه اخوة ابيه فهؤلاء درجة ثانية ونسول كل درجة فهم من درجتهم وتبع هم وان. بعدوا. ثم ولد ابي ابيه وهم اعمام ابيه وما تناسلوا فهؤلاء درجة رابعة. ثم ولد ابي ابي ابي جده وقولنا الأول الا ان يقطع الشرك بالله فان قطع الشرك بالله انقطع الميراث ولو اقرب من اربعة آباء.
مسألة: وإذا مات الزنيم وله أم عصبته فهي اذا لم يكن له اولاد وتأخذ الأم نصيبها بالفريضة من ماله وما بقي فهو لها بالتعصيب بعد أخذ ذوي السهام فرائضهم من ماله ان كان له ذوو سهم. وان ماتت الأم قبله وليس له وارث من غيرها فعصبة امه هم عصبته. وكذلك ان كان له من ذوي السهام احد فلهم نصيبهم والباقي راجع إلى عصبة امه ولا يرث