المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

عدمت الدرجة الثانية قامت مقامها الدرجة الثالثة. وإن عدمت الدرجة الثالثة قامت مقامها الدرجة الرابعة. ومن تقدم إلى الميت فهو أولى وأحق بالميراث وحده دون أهل درجته كان الأقرب ذكرا أو انثى أو خنثى والله أعلم.

وقد يكون فرض الزوج مع الأرحام النصف وفرض الزوجة معهم الربع على كل حال الا أن يكون الحي منهما أقدم الوارثين إلى الميت أو للحيّ منهما نصيب مع الأرحام من غيره فيكون الحي منهما حكمه حكم غيره فيما بقي بعد فرضه

بالزوجية والله أعلم.

ابن

وهم

ترتيب الدرجة الأولى من الأرحام

الذين من نسل الميت مثال ذلك بنت بنت وابن بنت

فالقائلون بالتنزيل يعطون بنت البنت ثلاثة أرباع المال ويعطون ابن بنت الأبن ربع الميراث والأصح عندنا في هذا

الميراث كله لبنت البنت لأنها أقرب إلى الميت بدرجة.

اخري: بنت ابن لعله بنت ابن بنت وبنت بنت ابن

-119 -