الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١بنت واحدة وللأخت عشرة بنين فالمال
بينهم
بالسوية. وكذلك
لو كان للأخ عشر بنات وللأخت ابن واحد فالمال بينهم بالسوية على هذا القول.
وبعض يجعل لكل فرقة منهم ميراث ابيه وامه. على حكم التنزيل وهو احب الينا.
وان كان للأخت أولاد ذكور واناث فلهم نصيب أمهم الذكر والأنثى سواء؛ وكذلك أولادهم فالذكران والأناث سواء وكذلك أولاد بنت الأخ فالذكور والأناث بالسوية ولهم نصيب امهم وهو نصيب ابيها وذلك بالتنزيل لاجل افراقهم جاء من جهة ذكر وانثى أو له.
فان كان للميت أولاد أخوات من ذكور واناث وبنات اخوة وكان لأحدهم من الأولاد أقل والآخر اكثر فنحب أن ترجع بنات الأخوة إلى نصيب آبائهن ويكون بين جميعهن على الرؤوس بعد ما يخلط ثم يخلط نصيب أولاد الأخوات ويكون بينهم على الرؤوس والذكر والأنثى سواء. وكذلك أولاد العمومة من الأم والعمات وإذا كان بنات أخوة متفرقين فلأولاد الأخ للأم السدس كانوا ذكورا أو اناثا والباقي لبنات الأخ الخالص دون بنات الأخ من الأب يرجع كل منهم إلى ميراث أبيه أو امه وكذلك نسولهم وبنات الأخ من الأب يقمن مقام
() هكذا في الأصل.
- 121 -