المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

بنات الخالص عند عدمهن والله أعلم.

وإن كان أولاد اخوة أو أخوات من الأم فيكون لأولادهم

الثلث والباقي لبنات الخالص وإن عدم بنات الخالص فبنات

الأخ من الأب والله أعلم.

اخرى: ثلاث بنات اخوة متفرقين فلابنة الأخ من قبل الأم السدس والباقي لأبنة الأخ للأبوين وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لم يرث مع أخويه هذين شيئا فهذا على رأي أهل التنزيل.

ومن يقول بالقرابة: الميراث كله لأبنة الأخ للأبوين فاخذنا في هذه المسألة بالتنزيل وهو القول الأول لاختلاف أحوالهم لكونهم متفرقين.

اخرى: ثلاث بنات أخوات متفرقات احداهن بنت أخت لأبوين واحداهن بنت أخت لأب واحداهن بنت اخت لأم فأكثر القول القسم بينهن بالسوية على خمسة على معنى الرد لابنة الأخت للأبوين ثلاثة أسهم ولابنة الأخت للأب سهم ولأبنة الأخت للأم سهم كميراث امهاتهن ان لو كن هن الوارثات. وكذلك القول في بنت أخت لأبوين وبنت أخت لأب وابنة أخ لأم لا فرق بين هذه والأولى؛ لأن الأخ للأم بمنزلة الأخت للأم في كل حال وكذلك نسولهما وليس هما

- 122 -