المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

وكذلك حكم أولاد الأخ والأخت من الأب والذكر والأنثى

اذا تعلق نسبهما برحم انثى فهما سواء في الميراث.

وقال من قال: غير ذلك.

وقد ذكرنا كل شيء في موضعه

وكذلك إذا تعلق برحم ذكر الا العصبة وعلى قياس ما بينا في معنى بني الأخوات وبنات الأخوة توريث نسولهم الا أن توريث أولاد ابن الأخت الذكر والانثى سواء. وكذلك توريث أولاد بنت الأخت لأن لكل منهم ميراث أبيه أو أمه فلهؤلاء ميراث أمهم ولهؤلاء ميراث أبيهم.

وقول: يكون بينهم سواء ويشتركون؛ فكل يرجع إلى حظ

أبيه أو أمه مثاله ان كان أولاد أخت خالصة وبنت أخ من الأب أو أكثر فلأولاد الخالصة النصف نصيب أمهم والباقي هو النصف لبنت الأخ للأب أو أكثر؛ وإن كان نسل أختين خالصتين أو أكثر فلهم الثلثان، والباقي لبنت أو بنات الاخ للأب؛ وأخ أخ الميت ليس برحم للميت وذلك إذا كان أخ الميت للأب وذلك أخوة من الأم. وإذا كان أخ الميت للأم وذلك أخوة من الأب. وكذلك الربيب ليس برحم للميت من هذا لوجه ولو

لم يكن للميت ورثة إلا هؤلاء فلا ميراث لهم والله أعلم.

)) هكذا في الأصل.

- 126 -