المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

ذلك.

بنت ابن أخ لأبوين وابن بنت أخت لأبوين المال لبنت ابن الأخ للأبوين دون ابن بنت أخت لأبوين لأن أمه لم ترث مع أب تلك وكذلك إن كانوا كلهم لأب ولا للعمة مع العم شيء ولا لنسلها مع نسل العم شيء ولا لنسل البنت مع نسل الابن شيء وكذلك اذا كانوا متحاذين ولا لنسل بنت الابن شيء

مع نسل البنت لقربهم. وكذلك ليس لنسل بنت العم شيء مع نسل العمة لقربهم. وكذلك ليس لولد بنت الأخ شيء مع ولد الأخت لقربه والله أعلم.

واختلفوا في بنت أخ الأبوين وابن أخت الأبوين:

فقول: لابن الأخت الثلثان لأنه ذكر.

وقول: لابنة الأخ الثلثان ميراث أبيها.

وقول: بينهما بالسوية.

وقول: زيادة بينهما بالسوية لانهما في درجة واحدة؛ ونحب القول الأوسط.

وان كان معهما أخوة أو أخوات فلأولاد الأخ الثلثان ولأولاد الأخت الثلث بينهم بالسوية الا أن يكون مع الأخ أولاد ذكور من الواحد إلى ما أكثر فيكون الميراث لهم دون الأرحام إذ هم

عصبة.

-1 Y 0 -