المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

كان من

كأنه جملة المال. قلوا أو كثروا؛ وكذلك الثلث بين من جهة الأم على ما بينا قلوا أو كثروا كأنه جملة المال. وإذا اجتمع اجداد من جهة أب الأب ومن جهة أم الأب ومن جهة أب الأم ومن جهة أم الأم وكلهم في درجة واحدة إذا كانوا أرحاما فالمال بينهم على تسعة فلمن كان من جهة أب الأب أربعة أسهم. ولمن كان من جهة أم الأب سهمان. ولمن كان من جهة أب الأم سهمان. ولمن كان من جهة أم الأم سهم فقد تساوي نصيب الذين هم من جهة أم الأب ونصيب الذين

هم من جهة أب الأم هنا لسبب اشتراك الجملة المذكورة هنا ولو لم يترك الميت الا من جهة أم الأب. ومن جهة أب الأم. لكان الثلثان يكون لمن كان من جهة أم الأب قلوا أو كثروا.

•

والثلث لمن كان من جهة أب الأم قلوا أو كثروا والله أعلم. ومتى وجدت أم أم وأب أم فالميراث لأم الأم ولا شيء لأب الأم إذ هو رحم وأم الأم من ذوي السهام وإن كانا في درجة واحدة فافهم ذلك.

ومتى وجدت اربع جدات فواحدة أم أم أم الميت وواحدة أم أب أم الميت وواحدة أم أم أب الميت وواحدة أم أبي أب الميت فالسدس لثلاث منهن وسقطت الرابعة وهى أم أب أم الميت لأنها رحم وتلك الثلاث ذوات سهم.

- 128 -