الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وقال أهل القرابة: لأب أم الأم الثلثان ولأب أم الأب الثلث. والمعتمد عليه في غير هذه المسألة إذا كان الأجداد من قبل الأب ومن قبل الأم في درجة واحدة فلمن كان من قبل الأب الثلثان ولمن كان من قبل الأم الثلث.
وإن كان أحد أقرب إلى الميت بدرجة فالمال كله له كان من الأم أو من قبل الأب ويقدم أب أم الأم على أب أب الأم اذ ذلك رحم أب ذات سهم وهذا رحم أب رحم. وكذلك يقدم أب أم الأب على أب أب الأم اذ الأول رحم أب ذات والآخر رحم أب رحم. واختلفت في الجد أو الجدة إذا جمع أحدهما للميت بنسبين من طريق الأرحام ممن قبل الأب ومن قبل الأم فقول: له من
الجهتين.
سهم
وقول: له الأكثر مع سائر الورثة الذين هم بمنزلة للميت
ونحن نعطيه من الجهتين والله أعلم.
وأب الأم أولى من أب أم الأب لأنه أقرب إلى الميت رحما. وأب عمته أخت أبيه لأمه. وأم عمته أخت أبيه لأبيه. وأم خالته أخت أمه لأبيها. وأب خالته أخت أمه لأمها. فليس لهم ميراث اذ ليس لهم قرابة للميت ولو لم يجدوا للميت وارثا فيكون ميراثه لبيت المال أو للفقراء دون هؤلاء؛ وكذلك القول
- 130