الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢للعمة أو العمات الثلثان وللخال أو الخالة أو اكثر الثلث والخال والخالة سواء في الميراث على قول وقول: بينهم للذكر مثل
حظ الانثيين وإذا عدمت منهم درجة حازت الدرجة التي تليها الميراث وأولادهم. كذلك وإن سفلوا أولا يرث أولاد العمات ولا بنات العم مع وجود احد من الأخوال أو الخالات ولا مع العمات ولا يرث أولاد الأخوال ولا أولاد الخالات مع وجود العمات ولا مع الأخوال ولا الخالات بل إذا كان أولاد هؤلاء عند عدم آبائهم
وامهاتهم وان سفلوا يكونون على هذا الترتيب.
وسنشرح الأول فالأول.
مثال ذلك؛ ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات فالثلثان من الميراث بين العمات على خمسة كأنه مات الميت ولم يترك سواهن فللعمة التي من قبل الابوين ثلاثة أسهم وهو ثلاثة اخماس نصيب العمات. وللعمة التي هي من قبل الأم الخمس على سبيل الاخوات المفترقات وكأنه لم يكن وارث غيرهن. والثلث بين الثلاث الخالات المفترقات على خمسة كما بينا في العمات المفترقات وجعلوا العمات بمنزلة الآباء، والاخوال والخالات بمنزلة الأمهات وايتهن معها أو اخوة أو اخوات كانوا قليلا أو كثيرا ذكورا كانوا أو اناثا فنصيبها لها ولمن
- 132 -