الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣كان معها من الأخوة والأخوات لها من الميت لا يزادون عليه ويكون بينهم بالسوية شرعا لا يفضل ذكر على انثى ولا خنثي. وقول: للذكر مثل حظ الانثيين الا العمات اللواتي من الاب والام أو من الأب اذا كن معهن أحد من الذكور في هذا الموضع فيكون الميراث للذكر دونهن اذهم عصبة وهن أرحام. قال المؤلف: اذا كان مكان العمة الخالصة عمتان أو أكثر ليكون لهن الثلثان من المسألة اربعة وكذلك إن كان مع العمة خالة التي من قبل الأم أخ أو أخت أو اكثر ليكون لهم الثلث (سهمين) وأما العمة التي من قبل الأب لها مع العمة الواحدة الخالصة تكملة الثلثين (سهم) وان كن أكثر فلهن السدس لاغير بينهن.
وإن كانت العمات الخالصات أكثر من واحدة فليس للعمة أو العمات من قبل الأب شيء على سبيل الأخوات لا غير وكذلك حكم الخالات فهذا على قول أهل التنزيل. وإن كان عمة لأبوين وخال أو خالة لأبوين يجعل الثلثين للعمة للأبوين والثلث للخال أو الخالة للأبوين. والعم إذا كان أخ الأب من أمه فهو رحم يدخل مع الأرحام المذكورين هنا وكذلك العمة أخت الأب لأمه وهما مع العمات بمنزلة الأخ والأخت من الأم مع الأخوات. والعم والعمة من الأم بمنزلة الأخ والأخت من
- 133 -